فهرس الكتاب

الصفحة 9785 من 19081

7 -إذا صام في يوم عرفة مثلًا قضاء أو نذرًا أو كفارة حصلا جميعًا [1] , وكذا إذا صام عاشوراء للفضيلة والقضاء [2]

8 -من رفع رأسه من الركوع وعطس فقال: ربنا ولك الحمد. ينوي به الواجب وسنة الحمد للعاطس لم يجزئه ذلك [3] لأن الحمد لكل منهما مقصود لذاته فلم يصح التشريك بينهما.

التطبيق الثالث من القواعد:

1058 - نص القاعدة: 3 - إذا نَوَى المُكَلَّفُ مع النَّفْل نَفْلًا آخَرَ هل يَحْصُلَان؟ [4]

ومن صيغها:

السنتان إذا لم تدخل إحداهما في الأخرى لا ينعقد التشريك بينهما [5]

شرح القاعدة:

إذا شرك المكلف بين نفلين بنية واحدة فهل يجزئه ذلك عنهما, أم لا؟ هذا القسم كغيره من الأقسام له أصل هو عدم جواز التشريك وعدم إجزائه, وله استثناء وهو الحصول والإجزاء, ولهذا جاءت القاعدة بصيغة الاستفهام للدلالة على ذلك, والضابط عند الحنفية لهذا القسم على ما يذكر ابن نجيم: أن ما كان في الوسائل فإنه يصح, وأما ما كان منه في المقاصد كما إذا نوى بركعتي الفجر تحية المسجد وسنة الفجر أجزأت عنهما, قال: ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين, كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه

-وعن يوم عرفة إذا وافقه [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 21.

[2] انظر: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/ 175.

[3] قواعد ابن رجب ص 24.

[4] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 23.

[5] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 23.

[6] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت