فهرس الكتاب

الصفحة 13221 من 19081

الإنكاح والتزويج [1] , وذهب جمهور الحنفية [2] , وهو المشهور من مذهب المالكية [3] , والزيدية [4] , والإباضية [5] إلى أن النكاح يصح كذلك بكل لفظ يفيد ملك العين في الحال على التأبيد كألفاظ البيع والشراء والهبة والملك, بشرط تسمية المهر, وقال الكرخي ينعقد كذلك بلفظ الإجارة, وقصر أهل الظاهر ذلك على أربعة ألفاظ: الإنكاح والتزويج والتمليك والإمكان [6] , وزاد الإمامية على الراجح عندهم لفظ متَّعْتُك [7] .

أدلة الضابط:

1 ـ قاعدة:"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني"ودليلها؛ لأن الأصل ودليله, دليل لما يتفرع عنه.

2 ـ قاعدة:"العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل"ودليلها.

تطبيقات الضابط:

1 -لو قال وليُّ المرأة لمريد الزواج من موليته: (زوجتكها) , انعقد الزواج بذلك, سواء سمى مهرًا أو لم يسم؛ لأن اللغة, والعرف بنوعيه العام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مغني المحتاج 3/ 140، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 29/ 344، المغني 6/ 532، 533.

[2] انظر: حاشية ابن عابدين 2/ 269، تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 98، التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 109.

[3] انظر: حاشية الدسوقي 2/ 221.

[4] انظر: البحر الزخار 4/ 18.

[5] انظر: شرح النيل 6/ 249.

[6] انظر: المحلى لابن حزم 9/ 47.

[7] انظر: شرائع الإسلام 2/ 217.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت