فهرس الكتاب

الصفحة 10752 من 19081

صيغ أخرى للشق الثاني:

1 -التيمم مع وجود الماء لا يجوز للعبادة التي يخاف فوتها. [1]

2 -كل عبادة لا يخاف فوتها لا يتيمم لها. [2]

3 -ما يفوت إلى خلف لا يجوز له التيمم. [3]

صيغ ذات علاقة:

1 -كُلُّ مَا لا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ المَاءِ. [4] . تكامل

شرح الضابط:

هذا الضابط يُوَضِّح ما يجوز فعله بالتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله, وهو يعدُّ من مستثنيات الأصل العام في باب التيمم, وهو أن التيمم بدل عن الطهارة بالماء, والبدل لا يصح مع وجود مبدله.

ومعنى ما يفوت: أي فات وقت فعله, ومنه فاتت الصلاة إذا خرج وقتها ولم تفعل فيه. [5]

وبدل الشيء: غيره, وتبديلُ الشيء: تغييره وإن لم يأت ببدَلِهِ, واستبدَلَ الشيء بغيره وتبدَّلَهُ به إذا أخذه مكانه, و المُبَادَلَةُ التَبادُل. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1/ 130.

[2] رد المحتار لابن عابدين 1/ 263، حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1/ 130.

[3] الجوهرة النيرة 1/ 26.

[4] انظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1/ 129.

[5] انظر: المصباح المنير للفيومي ص 482.

[6] انظر: مختار الصحاح للرازي ص 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت