5 -إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه [1] .
1 -التابع تابع [2] [ف/ ... ] (أعم) .
2 -الواقع في ضمن الشيء كان له حكم ذلك الشيء [3] . [ف/ ... ] (أعم) .
3 -إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه [4] . (أخص) .
4 -ثبوت المتضمَّن إنما يكون بعد صحة المتضمِّن [5] [ف/ ... ] (مقابلة) .
5 -إذا سقط الأصل سقط الفرع [6] . [ف/ ... ] (متكاملة) .
شرح القاعدة:
معنى هذه القاعدة أن الشيء الذي ثبت ضمن شيء آخر, إذا بطل متضمِّنه الذي اشتمل عليه واحتواه, لا يبقى له حكم, بل يبطل كما بطل أصله [7] .
والشيء قد يتضمن شيئًا آخر حقيقة بحيث يكون المتضمَّن جزءًا من أجزائه, ويشمله المتضمِّن في حكمه, وهذا القسم من المتضمَّن يكون مصاحبًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تأسيس النظر للدبوسي ص 63، قواعد الفقه للمجددي 3/ 5. وانظر أيضًا: البحر الرائق 3/ 159.
[2] أشباه السيوطي ص 117، أشباه ابن نجيم ص 120، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 206، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الواقع في ضمن الشيء له حكم ذلك الشيء".
[4] القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 115.وفي لفظ:"كل عقد مبني على عقد فاسد سابق فاسد"شرح الأتاسي 1/ 126؛ وفي لفظ ثالث:"إذا بطل العقد بطل ما تضمنه"المدخل الفقهي 2/ 1027. وانظر أيضًا: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 3/ 329، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للدكتور علي الندوي ص 485. وفي لفظ آخر:"إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه"المبسوط للسرخسي 19/ 179. وانظر أيضًا بدائع الصنائع للكاساني 7/ 383.
[6] المجلة، المادة 50، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 1/ 49، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 1/ 269.