المقدرات التي لم يرد بها نص لا تثبت بالرأي، بل تفوض إلى رأي المبتلى
رقم القاعدة: 557
نص القاعدة: المُقَدَّرَات التي لم يرِدْ بها نَصّ لا تثبُت بالرَّأْي, بل تفوَّض إلى رَأْي المُبْتَلَى [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما لم يرد فيه تقدير شرعي لا يتحكم فيه بتقدير, والتفويض فيه إلى رأي المبتلى [2]
2 -ما كان محتاجا إلى تقدير بعدد أو مقدار مخصوص ولم يرد فيه نصّ - لا يُقدر بالرأي, وإنما يُفوض إلى رأي المبتلى [3]
3 -ما لا تقدير فيه من جهة الشارع يفوض المبتلى به من غير تحكم بالتقدير [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -التقدير لا يثبت إلا بتوقيف [5] أصل للقاعدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية ابن عابدين 4/ 197.
[2] حاشية ابن عابدين 1/ 191 (بتصرف) .
[3] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 221.
[4] تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 22 (بتصرف) .
[5] البناية للعيني 10/ 382؛ المنثور للزركشي 1/ 432، المغني لابن قدامة 8/ 308، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.