فهرس الكتاب

الصفحة 6032 من 19081

المقدرات التي لم يرد بها نص لا تثبت بالرأي، بل تفوض إلى رأي المبتلى

رقم القاعدة: 557

نص القاعدة: المُقَدَّرَات التي لم يرِدْ بها نَصّ لا تثبُت بالرَّأْي, بل تفوَّض إلى رَأْي المُبْتَلَى [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ما لم يرد فيه تقدير شرعي لا يتحكم فيه بتقدير, والتفويض فيه إلى رأي المبتلى [2]

2 -ما كان محتاجا إلى تقدير بعدد أو مقدار مخصوص ولم يرد فيه نصّ - لا يُقدر بالرأي, وإنما يُفوض إلى رأي المبتلى [3]

3 -ما لا تقدير فيه من جهة الشارع يفوض المبتلى به من غير تحكم بالتقدير [4]

قواعد ذات علاقة:

1 -التقدير لا يثبت إلا بتوقيف [5] أصل للقاعدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية ابن عابدين 4/ 197.

[2] حاشية ابن عابدين 1/ 191 (بتصرف) .

[3] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 221.

[4] تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 22 (بتصرف) .

[5] البناية للعيني 10/ 382؛ المنثور للزركشي 1/ 432، المغني لابن قدامة 8/ 308، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت