رقم القاعدة: 84
نص القاعدة: الشّرْعُ لا يَعْتَبِرُ من المقاصِدِ إلا ما تَعَلَّقَ به غَرَضٌ صَحِيحٌ مُحَصِّلٌ لمصْلَحَةٍ أَوْ دَارِئٌ لمفْسَدَةٍ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الشارع لا يشرع ما هو عبث لا مصلحة فيه [2]
2 -ما لم يأمر به الشارع ولا مصلحة فيه للإنسان, فليس بواجب ولا مستحب [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -الفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت [4] /قاعدة متفرعة
2 -كل من ابتغى في تكاليف الشريعة ما لم تشرع له فعمله باطل [5] /قاعدة متفرعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للقرافي 4/ 15 - 16 - بتحقيق عمر حسن القيام - مؤسسة الرسالة ببيروت - الطبعة الأولى 1424/ 2003
[2] الفروسية لابن القيم ص 357 - نشر دار الأندلس بحائل - السعودية - - الطبعة الأولى، 1414 - 1993 - تحقيق مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان.
[3] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/ 155 - تحقيق حسنين محمد مخلوف- دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى- 1386
[4] إحياء علوم الدين للغزالي 2/ 110. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[5] الموافقات للشاطبي 2/ 333، وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.