رقم القاعدة/الضابط: 1651
نص الضابط: لا تَصِحُّ الدَّعْوَى إلَّا إذا رُفعِتْ في وجْهِ مَنْ يُعَدُّ خَصْمًا [1] .
شرح الضابط:
الخصم لغة: مِنْ خَاصَمَ مُخَاصَمَةً وَخِصَامًا: جادل ونازع فهو مخاصم وخصيم, والخصم والمخاصم, يستوي فيه المذكر والمؤنث, جمع خصوم, والخصومة الجدل [2] , والخصم في الاصطلاح: هو المنازع في الحق المجادل فيه [3] , ويشمل المدعي والمدعى عليه في الدعوى التي هي إخبار الشخص بحق لنفسه على غيره أمام القاضي [4] .
والضابط جاء هنا مبينا لأحد شروط إقامة الدعوى, وهو أنها لا تصح إلا بين المتخاصمين (المدعي والمدعى عليه) فمن ليس خصما أصلا, أو كان خصما إلا أنه فاقد الأهلية (التكليف) فلا توجه إليه الدعوى ولا يكون مدعى عليه بذلك الاعتبار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح القدير لابن الهمام 6/ 211.
[2] القاموس المحيط، مادة خصم ص 994، المعجم الوسيط 1/ 239.
[3] الموسوعة الفقهية الميسرة 1/ 810.
[4] الموسوعة الفقهية الميسرة 1/ 860 ..