فهرس الكتاب

الصفحة 7748 من 19081

7 -المدين إذا أسقط الأجل لا يسقط [1]

1 -المسلمون عند شروطهم [2] (تعليلية)

2 -الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل [3] (قسيمة) 3 - المؤجل لا يطالب به [4] (مكملة) 4 - هل يلزم الوفاء بالوعد [5] (تعليلية) 5 - الأصل عدم انقضاء الأجل [6] (علاقة الموضوع)

الأجل: المدة المضروبة للشيء ووقتُه الذي يحين فيه, والمؤجل هو كان فيه أجل مضروب له, وهو بخلاف المُعَجّل أو الحالّ, وهو ما لا أجل فيه [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4/ 11، ووردت بلفظ:"الأجل لا يحل بغير وقته"في المنثور للزركشي 1/ 92، الفوائد المبنية للشعراني 1/ 49/أ، حاشية العبادي على قواعد الزركشي ص 11.

[1] مغني المحتاج 2/ 116، ووردت بلفظ:"الأجل لا يسقط"في الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 267، الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 119، روضة الطالبين 5/ 409.

[2] هي قاعدة نبوية رواها البخاري 3/ 92 تعليقًا؛ وأبو داود 4/ 216 - 217 (3589) عن أبي هريرة. بلفظ) على (بدل) عند (؛ والترمذي 3/ 634 - 35(1352) عن عمرو بن عوف المزني بلفظ (على) ، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] المغني لابن قدامة 12/ 415، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"تأخير الدين الحال هل يلزم أم لا يلزم".

[4] مغني المحتاج 2/ 158.

[5] إعداد المهج ص 176، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] البهجة للتسولي 1/ 182

[7] انظر: لسان العرب، والقاموس المحيط: مادتي: (ح ل ل) و (أ ج ل) وطلبة الطلبة ص 147، والمغرب في ترتيب المعرب 1/ 221، الكليات للكفوي ص 312

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت