فهرس الكتاب

الصفحة 10044 من 19081

على قول [1] وذهبت الشافعية إلى أنه إذا ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام وجبت الفدية في ماله [2]

ثانيا تطبيقات هي قواعد فقهية:

التطبيق الأول من القواعد:

1097 نص القاعدة: 1 - مَا يُؤَدِّيه الصَّبِيّ مِن العِبَادَات حُكْمُه حُكْم الفَرْض [3]

شرح القاعدة:

الصبي ليس مخاطبًا بالعبادات؛ لأنه ليس مكلفًا, وإذا أتى بشيء منها صح منه وتعلق به الثواب, وكان في حقه نافلة؛ لأنه ليس بفرض عليه, وهذا القدر متفق عليه بين أهل العلم, لكنهم يختلفون في هذه العبادة التي أتى بها هل تعامل معاملة النافلة أم معاملة الفرائض في الآثار المترتبة عليها, فقررت الصيغة المختارة أن فعله للفرائض وإن كان ليس واجبًا عليه إلا أنه يأخذ حكم الفرائض فيما يترتب عليه من آثار, فإذا أمّ قومًا بالغين كان كما لو أمّهم بالغ, وإذا صلى قبل بلوغه ثم بلغ في وقت تلك الصلاة كان لصلاته حكم الفرض فلا يجب عليه أن يعيدها بعد البلوغ, وهكذا في سائر عباداته, وما ذلك إلا لأنه قد أتى بالعبادة على الوجه الذي أمر به, فينبغي أن يسقط عنه الطلب,"ويؤيد هذا أنه يقع كثيرًا, ولم يحفظ عن الصحابة أنهم يأمرون مَن بلغ في أثناء الوقت بالإعادة" [4] , وهي بهذا فرع عن كون الصبي في العبادات كالبالغ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر القواعد والفوائد الأصولية ص 18، الحاوي للماوردي 4/ 206

[2] انظر: المنثور 2/ 299، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 222

[3] انظر: المنثور 2/ 297

[4] الشرح الممتع 2/ 10

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت