1 -إذا وقعت الميتة في البئر, فلم يتغيّر طعم البئر, ولا لونها, ولا ريحها, فقد ذكر ابن عبد البر وغيره من المالكية أنها طاهرة مطهِّرة.
ولو شوهدت الميتة في البئر, فإن تغيرت البئر بالميتة نُزِح منها قدْرُ ما يُذهب الرائحة عنها [1] .
2 -الماء الجاري لا ينجس بوقوع النجاسة فيه, ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة [2] , فإن تغير أحد أوصافه بالنجاسة وحكم بها, فلا يحكم بطهارته ما لم يزل ذلك التغير, بأن يرد عليه ماء طاهر يزيل ذلك التغير [3] .
3 -الماء الراكد إذا كان كثيرا فهو بمنزلة الجاري لا يتنجس جميعه بوقوع النجاسة في طرف منه, إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه [4] .
4 -لو تغير بعض الماء الكثير بنجاسة دون بعض, فالمتغير نجس, والباقي عن التغير طهور إن كان كثيرا, وهو ما فوق حدِّ القُلتين [5] .
5 -لو أن رجلا صبَّ خابيةً من الخمر في بحر أو نهر, ورجل آخر أسفل منه يتوضأ, فإن تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه فلا يجوز له الوضوء منه, وإن لم يتغير جاز له ذلك [6] .
6 -إذا أزيلت بالماء نجاسة, فانفصل عن محلِّها متغيرا فلا خلاف في نجاسته [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: التمهيد 2/ 93.
[2] انظر: المبسوط 1/ 52، الإنصاف 1/ 55 - 56، شرح النيل 1/ 131.
[3] الفتاوى الهندية 1/ 18.
[4] المرجع نفسه 1/ 18.
[5] انظر: الإنصاف للمرداوي 1/ 57. وقد سبق شرح"القلتين".
[6] انظر: المرجع السابق 1/ 71.
[7] انظر: الإنصاف 1/ 45، كشاف القناع 1/ 36.