فهرس الكتاب

الصفحة 13356 من 19081

6 -حديث: أنه صلى الله عليه و سلم قال لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين:"اختر إحداهما [1] ".

7 -حديث: أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم"اختر أربعا وفارق سائرهن [2] ".

فهذه الأحاديث كلها متظاهرة على أن أنكحة الكفار التي عقدوها واعتقدوا صحتها أثناء كفرهم يحكم لها بالصحة دون النظر إلى الصفة التي وقع عليها النكاح بدليل هذه الروايات, وبدليل أنه: أسلم خلق كثير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائهم, ولم يسألهم صلى الله عليه وسلم عن كيفية عقد النكاح, وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة فكان يقينا [3] .

8 -القاعدة الفقهية"الأصل بقاء ما كان على ما كان".

تطبيقات الضابط:

1 -من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة من أهل الكتاب, أو أسلمن معه, أو في العدة بعد الدخول بهن, اختار منهن أربعا, ويندفع نكاح الزائد, لحديث غيلان المتقدم [4] , ولا يحتاج إلى عقد جديد, ومهر وولي وشهود كذلك, بناء على أن أنكحة الكفار محكوم بصحتها قبل الإسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أحمد 29/ 574 - 577 (18040) (18041) ، وأبو داود 3/ 94 (2237) ، والترمذي 3/ 436 (1129) (1130) ، ورواه ابن ماجه 1/ 627 (1951) ، عن فيروز الديلمي اليماني رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن.

[2] رواه أحمد 8/ 221 (4609) وفي مواضع، والترمذي 3/ 435 (1128) ، وابن ماجه 1/ 628 (1953) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

[3] انظر: المغني 7/ 116، شرح منتهى الإرادات 2/ 682.

[4] انظر: البهجة الوردية مع شرحها 4/ 151.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت