رقم القاعدة: 135
نص القاعدة: كُلُّ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ يُصْبِحُ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ إِذَا آَلَ إِلَى مَفْسَدَةٍ غَالِبَةٍ [1] .
1 -ربما كانت أسباب المفاسد مصالح فنهى الشرع عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفاسد [2] .
2 -الذريعة إلى الفساد يجب سَدُّها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة [3] .
3 -الذريعة إلى الممنوع ممنوع [4] .
4 -الشر والمعصية ينبغي حسم مادتهما, وسد ذريعتهما ودفع ما يفضي إليها, إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر هذا المعنى في: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 1/ 12، 19، الموافقات للشاطبي 1/ 292 - 295، نظريف التعسف في استعمال الحق للدريني 190 - 198.
[2] قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 1/ 19.
[3] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 1/ 287، ويعبر عنها بعبارة: (ما كان منهيا عنه للذريعة، فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة) . الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/ 137، وبعبارة: (ما حرم سَدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) . إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 108.
[4] انظر: الموافقات للشاطبي 1/ 113.
[5] السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ص 189.