فهرس الكتاب

الصفحة 2907 من 19081

رقم القاعدة: 135

نص القاعدة: كُلُّ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ يُصْبِحُ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ إِذَا آَلَ إِلَى مَفْسَدَةٍ غَالِبَةٍ [1] .

1 -ربما كانت أسباب المفاسد مصالح فنهى الشرع عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفاسد [2] .

2 -الذريعة إلى الفساد يجب سَدُّها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة [3] .

3 -الذريعة إلى الممنوع ممنوع [4] .

4 -الشر والمعصية ينبغي حسم مادتهما, وسد ذريعتهما ودفع ما يفضي إليها, إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر هذا المعنى في: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 1/ 12، 19، الموافقات للشاطبي 1/ 292 - 295، نظريف التعسف في استعمال الحق للدريني 190 - 198.

[2] قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 1/ 19.

[3] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 1/ 287، ويعبر عنها بعبارة: (ما كان منهيا عنه للذريعة، فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة) . الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/ 137، وبعبارة: (ما حرم سَدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) . إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 108.

[4] انظر: الموافقات للشاطبي 1/ 113.

[5] السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ص 189.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت