قتله [1] "إشارة إلى علة التحريم, وهي الشك في أي الكلبين قد قتل الصيد, وحِلُّ الصيد الذي لم يذبح أو ينحر رخصةٌ فلا يناط بأمر مشكوك فيه, بل لابد أن تكون استباحته بيقين."
5 -قاعدة"اليقين لا يزول بالشك"وأدلتها؛ فالأصل في الأحكام العزيمة, ومتى شككنا في السبب المبيح للرخصة لم يكن الشك مسوغا لترك هذا الأصل.
أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -إذا أصاب الإنسانَ بولُ صبي, وشك هل هو دون الحولين أو بعدهما, فلا بد من غسل ما أصابه منه, ولا يكتفى فيه بالرش؛ لأن الرش رخصة, والرخص لا يصار إليها إلا بيقين [2]
2 -من شك في انتهاء مدة المسح على الخف أو في إدخاله على طهارة, وجب عليه غسل رجليه في الوضوء, لأن المسح على الخفين رخصة, فلا تناط بأمر مشكوك فيه [3]
3 -لا يجوز لمريد الوضوء أن ينتقل إلى التيمم إلا بعد اليأس من الوصول إلى الماء أو القدرة على استعماله, لأن التيمم رخصة فلا تستباح إلا بيقين [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 7/ 87 (5484) ؛ ومسلم 3/ 1529 - 1531 (1929) .
[2] حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 188.
[3] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 141؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 67؛ كشاف القناع للبهوتي 1/ 115.
[4] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 7/ 410.