فهرس الكتاب

الصفحة 4543 من 19081

رقم القاعدة: 351

نص القاعدة: الطارِئُ هَل يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ المُقَارِنِ؟ [1]

ومعها:

الشُّيوعُ الطَّارِئْ لَيْسَ نَظِيرَ المُقَارِنِ

صيغ أخرى للقاعدة

1 -المانِعُ الطَّارِئُ هَلْ هو كالمُقَارِنِ [2] .

2 -كل ما لو قارن لَمَنع, فإذا طرأ فعلى قولين [3] .

1 -المُقَارِنُ لِلصَّنيع إذا كان مُؤَثِّرًا فإذا تَقَدَّمَ أو تأخَّر لا يؤثر غالبًا [4] (أعم من أحد شقي القاعدة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 2/ 347.

[2] أشباه السيوطي ص 185؛ الأقمار المضيئة للأهدل ص 283؛ إيضاح القواعد للحجي ص 103. تجدر الإشارة هنا إلى أن ذكر المانع في هذه القاعدة خرج مخرج الغالب، و إلا فهناك من الطوارئ ما لا ينطبق عليه وصف المانع، كأن يكون سببًا أو شرطًا، يدل على ذلك ما قاله العلائي، رحمه الله تعالى - ضمن بيان أقسام المانع:"الجنون والجذام والبرص والجَب [أي استئصال المذاكير] إذا كان بالزوج، وقارن ابتداء العقد ثبت للزوجة الخيار، وكذلك إذا حدث في دوام النكاح"ثم قال:"وهذه الصورة الأخيرة ليست من الموانع، وإنما ذكرت استطرادًا للقاعدة، وكذلك يأتي أيضًا في بقية الأقسام"اهـ. المجموع المذهب للعلائي 2/ 733 - 734.

[3] أشباه ابن السبكي 1/ 312.

[4] أشباه ابن الوكيل 1/ 476، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت