رقم القاعدة: 351
نص القاعدة: الطارِئُ هَل يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ المُقَارِنِ؟ [1]
ومعها:
الشُّيوعُ الطَّارِئْ لَيْسَ نَظِيرَ المُقَارِنِ
صيغ أخرى للقاعدة
1 -المانِعُ الطَّارِئُ هَلْ هو كالمُقَارِنِ [2] .
2 -كل ما لو قارن لَمَنع, فإذا طرأ فعلى قولين [3] .
1 -المُقَارِنُ لِلصَّنيع إذا كان مُؤَثِّرًا فإذا تَقَدَّمَ أو تأخَّر لا يؤثر غالبًا [4] (أعم من أحد شقي القاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 2/ 347.
[2] أشباه السيوطي ص 185؛ الأقمار المضيئة للأهدل ص 283؛ إيضاح القواعد للحجي ص 103. تجدر الإشارة هنا إلى أن ذكر المانع في هذه القاعدة خرج مخرج الغالب، و إلا فهناك من الطوارئ ما لا ينطبق عليه وصف المانع، كأن يكون سببًا أو شرطًا، يدل على ذلك ما قاله العلائي، رحمه الله تعالى - ضمن بيان أقسام المانع:"الجنون والجذام والبرص والجَب [أي استئصال المذاكير] إذا كان بالزوج، وقارن ابتداء العقد ثبت للزوجة الخيار، وكذلك إذا حدث في دوام النكاح"ثم قال:"وهذه الصورة الأخيرة ليست من الموانع، وإنما ذكرت استطرادًا للقاعدة، وكذلك يأتي أيضًا في بقية الأقسام"اهـ. المجموع المذهب للعلائي 2/ 733 - 734.
[3] أشباه ابن السبكي 1/ 312.
[4] أشباه ابن الوكيل 1/ 476، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.