4 -حق الشرع لا يملك العبد إسقاطه [1] (مكملة) [ف/ ... ]
5 -ليس للإمام أن يبرئ من عليه الحق منه [2] (مكملة) [ف/ ... ]
6 -ليس للإمام أن يخرج شيئًا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف [3] (متفرعة) [ف/ ... ]
7 -ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه [4] (أخص)
8 -ليس للإمام ولاية إبطال حقوق الغانمين [5] (أخص)
9 -القاضي لا يملك إنشاء التبرعات في ملك الغير [6] (أخص)
المراد بالإسقاط: هو التنازل عن حق ثابت لشخص ما, والتنازل يعبر عنه بعدة ألفاظ تؤدي معناه, مثل: الترك, الحط, العفو, الوضع, الإبطال, الإحلال [7] .
وهذه القاعدة من القواعد الضامنة لحماية حقوق العباد واحترام ملكياتهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة البرهانية لابن مازة 1/ 239. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"حق الشرع لا يسقط بإسقاط العبد".
[2] التاج المذهب 3/ 324.
[3] تنقيح الفتاوى الحامدية 2/ 214. وانظر قاعدة:"لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي"في قسم القواعد الفقهية.
[4] كنز الدقائق مع تبيين الحقائق 6/ 36.
[5] المبسوط 10/ 28. وبلفظ آخر:"ليس للإمام ولاية التنفيل في أملاك الناس بحال"شرح السير الكبير 2/ 796.
[6] تبيين الحقائق 4/ 191. وبلفظ آخر:"القاضي لا يملك تمليك مال الغير بلا عوض"فتح القدير لابن الهمام 3/ 253.
[7] انظر: المصباح المنير ص 75، شرح حدود ابن عرفة ص 268، الكليات لأبي البقاء الكفوي ص 632.