فهرس الكتاب

الصفحة 9600 من 19081

رقم القاعدة: 1033

نص القاعدة: الصِّلَاتُ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقَبْض [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الصِّلات لا تملك إلا بالقبض [2] .

2 -ما يستحق بطريق الصِّلة لا يتم فيه الملك قبل القبض [3] .

3 -الصِّلات لا تتم إلا بالتسليم [4] .

4 -تمام الصِّلة يكون بالقبض [5] .

5 -الصِّلات [6] إنما تملك حقيقة بالقبض [7] .

قواعد ذات علاقة:

1 -الصلات لا تتأكد بنفس العقد ما لم ينضم إليها ما يؤكدها [8] . [ف/ ... ] (أعم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 5/ 195.

[2] تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 56، البحر الرائق لابن نجيم 7/ 248. ووردت في الدرر شرح الغرر للملا خسرو 1/ 300، رد المحتار لابن عابدين 4/ 417 بلفظ:"الصلة لا تملك قبل القبض".

[3] المبسوط 3/ 41.

[4] غمز عيون البصائر للحموي 3/ 90.

[5] المبسوط 4/ 227. ووردت في شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 1633 بلفظ:"تمام الصلة بالقبض".

[6] وردت في المطبوع بلفظ:"الغلات"، وصوابه في الحاشية التي عليها لابن عابدين.

[7] الدر المختار للحَصكفي مع رد المحتار 4/ 473.

[8] المبسوط للسرخسي 5/ 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت