رقم القاعدة: 1033
نص القاعدة: الصِّلَاتُ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقَبْض [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الصِّلات لا تملك إلا بالقبض [2] .
2 -ما يستحق بطريق الصِّلة لا يتم فيه الملك قبل القبض [3] .
3 -الصِّلات لا تتم إلا بالتسليم [4] .
4 -تمام الصِّلة يكون بالقبض [5] .
5 -الصِّلات [6] إنما تملك حقيقة بالقبض [7] .
قواعد ذات علاقة:
1 -الصلات لا تتأكد بنفس العقد ما لم ينضم إليها ما يؤكدها [8] . [ف/ ... ] (أعم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 5/ 195.
[2] تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 56، البحر الرائق لابن نجيم 7/ 248. ووردت في الدرر شرح الغرر للملا خسرو 1/ 300، رد المحتار لابن عابدين 4/ 417 بلفظ:"الصلة لا تملك قبل القبض".
[3] المبسوط 3/ 41.
[4] غمز عيون البصائر للحموي 3/ 90.
[5] المبسوط 4/ 227. ووردت في شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 1633 بلفظ:"تمام الصلة بالقبض".
[6] وردت في المطبوع بلفظ:"الغلات"، وصوابه في الحاشية التي عليها لابن عابدين.
[7] الدر المختار للحَصكفي مع رد المحتار 4/ 473.
[8] المبسوط للسرخسي 5/ 184.