رقم القاعدة: 502
نص القاعدة: المُعَلَّقُ بالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُه عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -المعلق على الشرط يجب تحققه عند وجود الشرط. [2]
2 -المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنَُجَّز. [3]
3 -المعلق على الشرط لا يقع إلا بوجود كمال الشرط. [4]
4 -إذا وجد الشرط قارنه المشروط. [5]
5 -المعلق بالشرط كالمتلفظ به عند وجود الشرط [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المجلة - وشروحها - المادة 82؛ قواعد الفقه للمجددي ص 126؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1028. وانظر أيضًا: منافع الدقائق للخادمي 332.
[2] المبدع لابن مفلح 7/ 304.
[3] المبسوط للسرخسي 6/ 82، و 3/ 97؛ أصول السرخسي 1/ 22؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير لعلي الندوي ص 157. وانظر أيضًا: الهداية للمرغيناني 2/ 5؛ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 2/ 78؛ بدائع الصنائع للكاساني 3/ 133؛ تبيين الحقائق للزيلعي 7/ 324؛ فتح القدير لابن الهمام 4/ 35، 519. و في لفظ:"المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنشأ"المبسوط للسرخسي 4/ 135.
[4] أحكام القرآن للجصاص 3/ 326. وانظر أيضًا: المبسوط 7/ 200؛ بدائع الصنائع 4/ 129؛ منحة الخالق لابن عابدين 4/ 289.
[5] نهاية المحتاج للرملي 6/ 394.
[6] الفروق للكرابيسي 1/ 227. وانظر أيضًا: بدائع الصنائع للكاساني 3/ 133؛ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 2/ 278، 290. وفي لفظ:"المعلق بالشرط يصير كالمتكلم به عند الشرط"بدائع الصنائع 3/ 84.