رقم القاعدة: 1124
نص القاعدة: ما جُعِلَ إِلَى اثْنَيْنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ أَحَدُهُمَا [1]
ومعها:
إذا كان الحق مما لا يتجزأ فإنه يثبت لكل على الكمال
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الشيء المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما [2]
2 -لو فُوِّض إلى اثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف [3]
3 -التصرف الذي فوض إلى اثنين لا يقتدر أحدهما وحده على عمله [4]
4 -ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المهذب للشيرازي 1/ 310.
[2] الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/ 252؛ حاشية ابن عابدين 7/ 348.
[3] روضة الطالبين 5/ 348.
[4] درر الحكام 3/ 587. (بتصرف يسير) .
[5] أشباه ابن نجيم 176؛ ترتيب اللآلي 2/ 1026. وفي لفظ:"كل حق لا يتجزأ ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك"التحقيق الباهر 2/ 99.