فهرس الكتاب

الصفحة 10254 من 19081

رقم القاعدة: 1124

نص القاعدة: ما جُعِلَ إِلَى اثْنَيْنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ أَحَدُهُمَا [1]

ومعها:

إذا كان الحق مما لا يتجزأ فإنه يثبت لكل على الكمال

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الشيء المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما [2]

2 -لو فُوِّض إلى اثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف [3]

3 -التصرف الذي فوض إلى اثنين لا يقتدر أحدهما وحده على عمله [4]

4 -ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المهذب للشيرازي 1/ 310.

[2] الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/ 252؛ حاشية ابن عابدين 7/ 348.

[3] روضة الطالبين 5/ 348.

[4] درر الحكام 3/ 587. (بتصرف يسير) .

[5] أشباه ابن نجيم 176؛ ترتيب اللآلي 2/ 1026. وفي لفظ:"كل حق لا يتجزأ ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك"التحقيق الباهر 2/ 99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت