1 -الخيار يسقط بعد أن يوجد من المستحق ما يدل على رضاه بالعقد [1] , فمثلًا:
أ - متى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفا يختص بالملك بطل خياره, كأن يركب سيارة لحاجته, أو يسكن الدار, أو نحو ذلك فهو رضا منه بالمبيع ويبطل به خياره؛ لأن دليل الرضا منزل منزلة التصريح به [2] .
ب - من خيرها القاضي بين المقام مع زوجها وبين فراقها له, فمكّنت زوجها من نفسها, أو طالبته بالنفقة, سقط خيارها في الفراق؛ لأن فعلها يدل على الرضا فكأنها صرحت بذلك [3] .
2 -عقود التعاطي في البيع وغيره صحيحة عند الجمهور غير الإمام الشافعي في مذهبه المشهور, و الإمامية و الظاهرية؛ لأن المعاطاة دلالة عرفية على الرضا وطيب النفس فكان لها حكم صريح الإيجاب والقبول [4] .
3 -إذا اشترى الرجل أرضا, فاستأجرها الشفيع منه أو أخذها مزارعة - بعد علمه بالشراء - فقد بطلت شفعته؛ لأن إقدامه على هذه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني 7/ 579؛ مجموع الفتاوى 29/ 366.
[2] انظر: بدائع الصنائع 4/ 556؛ التاج والإكليل للمواق 4/ 439؛ الوسيط للغزالي 3/ 117؛كشاف القناع للبهوتي 3/ 224.
[3] انظر: بدائع الصنائع 2/ 638؛ الأم للشافعي 5/ 122؛ السيل الجرار 3/ 319.
[4] انظر: النظرية العامة للموجبات والعقود لصبحي محمصاني 2/ 304 - 305؛ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 4/ 101. وراجع أيضًا مذهب من منع إبرام العقود بالمعاطاة في: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 164؛ شرح النيل لاطفيش 14/ 607؛ جامع الخلاف والوفاق للقمي 1/ 52؛ اللمعة الدمشقية للعاملي الأول 19/ 93؛ الروضة البهية للعاملي الثاني 3/ 22.