2 ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» [1] . وجه الاستدلال: قوله صلى الله عليه وسلم"فليصلها إذا ذكرها"هذا دليل على أن الوجوب ثابت في حق النائم, إلا أنه تأخر الأداء لوجود العذر الشرعي المانع من الأداء في الحال, فالنوم إذن لا يسقط أصل الوجوب, وإنما يسقط وجوب العمل إلى حين القدرة. [2]
3 ـ لأن النوم مانع من استعمال نور العقل, فكانت أهلية القصد معدومة بيقين من غير حرج في دركه, فلا يصح تصرف في حقه [3] .
1 ـ لو أن مكلفا بقي نائما وقت صلاة أو أكثر وجب عليه أن يقضي ما فاته وقت النوم إذا انتبه؛ لأن النوم لا يسقط أصل الوجوب وإنما يسقط وجوب العمل إلى حين القدرة [4] .
2 ـ لو مرَّ المتيمم على الماء وهو نائم, كمن كان في قافلة حتى وصل إلى مكان لا ماء فيه فلا تسقط عنه رخصة التيمم؛ لأن النوم ينفي أهلية الأداء [5] .
3 -لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم الفطر لغير عذر ويأثم من أخرها ويجب عليه قضاؤها [6] ومن الأعذار التي ترفع الإثم النوم, فإذا نام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 1/ 122 - 123 (597) ؛ ومسلم 1/ 477 (684) / (315) .
[2] انظر: عوارض الأهلية للجبوري ص 235.
[3] كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 4/ 382.
[4] انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 96.
[5] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 43؛ حاشية الترتيب لأبي ستة 1/ 196.
[6] انظر مغني المحتاج للشربيني 1/ 402