فهرس الكتاب

الصفحة 11192 من 19081

7 -ما يمتلكه التاجر من المعدات, كالموازين والأواني التي توضع فيها السلع المعدة للبيع, لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه مستعمل للقنية. [1]

8 -ما يمتلكه الصانع في مصنعه من الآلات الكبيرة, فإنه لا زكاة على صاحب المصنع في هذه المعدات؛ لأنها لا تحقق ربحا في ذاتها. [2]

9 -من التطبيقات المعاصرة: من اشترى قطعة من الأرض بلغ ثمنها نصابا تجب فيه الزكاة, وحال عليها الحول, فإن كان لا ينوي بشرائها الاتجار بها, فلا تجب عليه الزكاة فيها.

10 -من امتلك سيارة فارهة لاستعماله الشخصي وحال عليها الحول, فإن كان لا ينوي بشرائها الاتجار بها؛ فلا زكاة فيها.

استثناءات من الضابط:

استثنى المالكية و ابن حزم والإباضية من هذا الضابط: الأنعام العوامل؛ فإن الزكاة عندهم تجب في الأنعام عموما, حتى ولو كانت غير سائمة أو عوامل. [3]

علاء إبراهيم عبد الرحيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المرجع السابق.

[2] انظر: التجريد للقدوري 3/ 1331.

[3] انظر: المنتقى للباجي 2/ 136، المحلى 4/ 150، شرح النيل وشفاء العليل 3/ 211، 216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت