7 -ما يمتلكه التاجر من المعدات, كالموازين والأواني التي توضع فيها السلع المعدة للبيع, لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه مستعمل للقنية. [1]
8 -ما يمتلكه الصانع في مصنعه من الآلات الكبيرة, فإنه لا زكاة على صاحب المصنع في هذه المعدات؛ لأنها لا تحقق ربحا في ذاتها. [2]
9 -من التطبيقات المعاصرة: من اشترى قطعة من الأرض بلغ ثمنها نصابا تجب فيه الزكاة, وحال عليها الحول, فإن كان لا ينوي بشرائها الاتجار بها, فلا تجب عليه الزكاة فيها.
10 -من امتلك سيارة فارهة لاستعماله الشخصي وحال عليها الحول, فإن كان لا ينوي بشرائها الاتجار بها؛ فلا زكاة فيها.
استثنى المالكية و ابن حزم والإباضية من هذا الضابط: الأنعام العوامل؛ فإن الزكاة عندهم تجب في الأنعام عموما, حتى ولو كانت غير سائمة أو عوامل. [3]
علاء إبراهيم عبد الرحيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المرجع السابق.
[2] انظر: التجريد للقدوري 3/ 1331.
[3] انظر: المنتقى للباجي 2/ 136، المحلى 4/ 150، شرح النيل وشفاء العليل 3/ 211، 216.