رقم القاعدة: 1077
نص القاعدة: المَسْنُونُ مِنَ العِبَادَاتِ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ المَفْعُولِ دَخَلَ تَحْتَ الفَرْضِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد أجزأ الركن عن الواجب [2]
قواعد ذات علاقة:
1 -الأصغر يندرج في الأكبر [3] أعم
2 -الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها [ف/] [4] أعم
3 -النوافل تابعة للفرائض [5] أعم
4 -لا يدخل الفرض في النفل [6] تلازم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور للزركشي 1/ 269.
[2] انظر: المبدع للبهوتي 2/ 49، حاشية الروض لابن قاسم 2/ 276.
[3] إيضاح المسالك للونشريسي ص 167 - 169، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] التجريد للقدوري 4/ 2097.
[5] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 2/ 83، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"النفل لا يقوم مقاد الفرض".
[7] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 303، الفروع لابن مفلح 3/ 77، الإنصاف للمرداوي 3/ 314، الروضة البهية للعاملي 2/ 344، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] المبسوط للسرخسي 4/ 28.
[9] مغني المحتاج للشربيني 1/ 320، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.