فهرس الكتاب

الصفحة 9914 من 19081

رقم القاعدة: 1077

نص القاعدة: المَسْنُونُ مِنَ العِبَادَاتِ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ المَفْعُولِ دَخَلَ تَحْتَ الفَرْضِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد أجزأ الركن عن الواجب [2]

قواعد ذات علاقة:

1 -الأصغر يندرج في الأكبر [3] أعم

2 -الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها [ف/] [4] أعم

3 -النوافل تابعة للفرائض [5] أعم

4 -لا يدخل الفرض في النفل [6] تلازم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنثور للزركشي 1/ 269.

[2] انظر: المبدع للبهوتي 2/ 49، حاشية الروض لابن قاسم 2/ 276.

[3] إيضاح المسالك للونشريسي ص 167 - 169، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] التجريد للقدوري 4/ 2097.

[5] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 2/ 83، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"النفل لا يقوم مقاد الفرض".

[7] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 303، الفروع لابن مفلح 3/ 77، الإنصاف للمرداوي 3/ 314، الروضة البهية للعاملي 2/ 344، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[8] المبسوط للسرخسي 4/ 28.

[9] مغني المحتاج للشربيني 1/ 320، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت