رقم القاعدة: 2118
نصُّ القاعدة: حملُ المجملِ على أحدِ معنييه المتساويين دونَ دليلٍ غيرُ جائز [1]
صيغٌ أخرى للقاعدةِ:
1 ـ يمتنعُ حملُ المجملٍ على أحدِ معنييه المتساويين مِن غيرِ دليل [2] .
2 ـ كلامُ الشَّارع إذا كان محتملا احتمالين على السَّواء, صار مجملا, وليس حملُه على أحدهما أولى من الآخر [3] .
قواعد ذات علاقة:
1 ـ المجملُ لا يتعيَّنُ لأحدِ محمليه إلا بنيَّةٍ أو قرينة. [4] تقييد
2 ـ التَّرجيحُ بين الدَّليلين بلا مرجِّحٍ باطل [5] عموم وخصوص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام 2/ 81، و البحر المحيط 3/ 457، وإرشاد الفحول 1/ 72.
[2] قواعد الأحكام 2/ 81، وانظر: الكليات لأبي البقاء ص 148 (ط/ مؤسسة الرسالة) .
[3] الإحكام للآمدي 3/ 17، وتهذيب الفروق لمحمد المالكي 2/ 100.
[4] الضياء اللامع لحلولو 2/ 281، و الإبهاج 1/ 256، وإرشاد الفحول ص 59.
[5] شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 49 (ط/ مكتبة الرشد الرياض) ، و الاعتصام للشاطبي 1/ 175، والإبهاج 3/ 117، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"ا الترجيح بين الدليلين بلا مرجح باطل والعمل بالراجح منهما واجب".