فهرس الكتاب

الصفحة 10852 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1195

نص الضابط: مَبْنَى الفَرِيضَةِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلى الوُجُوبِ الموَسَّعِ [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا. [2] .

صيغ ذات علاقة:

1 -الوجوب الموسع يتبع فيه التوسع [3] أعم.

2 -المعتبر من الأوقات في الصلوات أواخرها دون أوائلها. [4] مكمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أصل الصيغة:"الوجوب في الصلاة وجوب موسع"الفروق للقرافي 2/ 137، وانظر: وبل الغمام للشوكاني 1/ 532.

[2] أصول السرخسي 1/ 31، وانظر: الأسرار للدبوسي 1/ 128.

[3] المجموع للنووي 3/ 51، البحر المحيط للزركشي 1/ 286، وانظر القاعدة:"الواجب الموسع يجب بأول الوقت وجوبا موسعا يمتد إلى آخره"، في قسم القواعد الأصولية.

[4] انظر: تهذيب الفروق 2/ 153 وبألفاظ أخرى:"الصلاة تتعين في آخر الوقت"التاج والإكليل للمواق 1/ 372، وانظر: أصول السرخسي 1/ 31، المحصول لابن العربي 1/ 61، تهذيب الفروق لمحمد بن علي بن حسين المالكي 2/ 153،"الصلاة أخص بآخر الوقت من أوله"التجريد للقدوري 1/ 437.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت