رقم القاعدة/الضابط: 1518
نص الضابط: الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ كَالْمُوقَعِ بَعْدَ الشَّرْطِ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -إذا علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده [2] .
2 -الطلاق المعلق على شرط غير مستحيل لا يقع قبل وجود الشرط [3] .
صيغ ذات علاقة:
1 -الأصل أن الطلاق إذا علق بفعلين يقع عند آخرهما [4] . (تكامل) .
2 -الأصل أنه متى أضاف الطلاق إلى أحد الوقتين يقع بآخرهما [5] . (تكامل)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التجريد للقدوري 10/ 4938.
[2] المقنع لابن قدامة 1/ 237.
[3] البيان للعمراني 10/ 135.
[4] الفتاوى الهندية لعلماء الهند 1/ 369.
[5] المرجع السابق 1/ 369.