فهرس الكتاب

الصفحة 8365 من 19081

رقم القاعدة: 882

نص القاعدة: لا يُصَدَّقُ الأَمِينُ في إِيجابِ الضَّمَانِ على الغَيْرِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -إنما يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام غيره [2] .

2 -قول الأمين يقبل فيما يرجع إلى براءة نفسه لا في إلزام الضمان على الغير [3] .

3 -القول قول الأمين فيما ينفي به الضمان عن نفسه, لا فيما يستحق به الرجوع على الغير [4] .

4 -القول قول الأمين في براءة نفسه ولكن لا يقبل قوله فيما يدعي من وصول المال إلى غيره [5] .

5 -القول قول الأمين في نفي الضمان عن نفسه لا في إلزام غيره فيما يدعيه [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: واقعات المفتين لنقيب زاده 1/ 125.

[2] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 482؛ القواعد الفقهية لخالد الزرعي ص 70.

[3] الفرائد البهية في القواعد الفقهية للحمزاوي: 226؛ نظرية الضمان للزحيلي ص 227. وفي لفظ:"يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ولا يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا"الهداية للمرغيناني 4/ 49؛ العناية للبابرتي 14/ 62.

[4] شرح المجلة لرستم باز ص 801.

[5] المبسوط للسرخسي 20/ 180، وانظر أيضًا: 22/ 107

[6] حاشية ابن عابدين 7/ 397.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت