رقم القاعدة: 882
نص القاعدة: لا يُصَدَّقُ الأَمِينُ في إِيجابِ الضَّمَانِ على الغَيْرِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إنما يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام غيره [2] .
2 -قول الأمين يقبل فيما يرجع إلى براءة نفسه لا في إلزام الضمان على الغير [3] .
3 -القول قول الأمين فيما ينفي به الضمان عن نفسه, لا فيما يستحق به الرجوع على الغير [4] .
4 -القول قول الأمين في براءة نفسه ولكن لا يقبل قوله فيما يدعي من وصول المال إلى غيره [5] .
5 -القول قول الأمين في نفي الضمان عن نفسه لا في إلزام غيره فيما يدعيه [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: واقعات المفتين لنقيب زاده 1/ 125.
[2] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 482؛ القواعد الفقهية لخالد الزرعي ص 70.
[3] الفرائد البهية في القواعد الفقهية للحمزاوي: 226؛ نظرية الضمان للزحيلي ص 227. وفي لفظ:"يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ولا يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا"الهداية للمرغيناني 4/ 49؛ العناية للبابرتي 14/ 62.
[4] شرح المجلة لرستم باز ص 801.
[5] المبسوط للسرخسي 20/ 180، وانظر أيضًا: 22/ 107
[6] حاشية ابن عابدين 7/ 397.