فهرس الكتاب

الصفحة 10703 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1177

نص الضابط الأصلُ بقاءُ الطَّهارةِ [1] الحُكْمِيَّةِ ...

صيغ ذات علاقة:

الأصل استصحاب حالة اليقين [2] أعم.

شرح الضابط:

تقدم في ضابط"الأصل في الأعيان الطهارة"بيان معنى: الأصل, والطهارة, لغة واصطلاحًا وأنواعها.

وكان المقصود من ذلك الضابط العام أن الطهارة هي الأصل المعتبر في ما خلق الله تعالى إلا ما نص عليه بدليل كما سلف بيانه.

أما هذا الضابط الذي نحن بصدده فهو يتناول الحالات المتأرجحة بين اليقين والشك, ومقتضى ذلك أن يؤخذ في الاعتبار حالة اليقين وغلبة الظن ويطرح الشك, ثم جاء الحديث في هذا المقام مقتصرا على الحالات المتعلقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ) المنثور في القواعد للزركشي 3/ 307 ط/ وزارة الأوقاف الكويتية، المجموع للنووي 1/ 206، 2/ 16 وأضيفت كلمة"الحكمية"إذ الغرض هنا عرض الحالات والمسائل الخاصة بالطهارة الحكمية.

[2] مناهج التحصيل لأبي الحسن الرجراجي 1/ 123 ط. بيروت، دار ابن حزم، وانظر قاعدة:"اليقين لا يزول بالشك"، في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت