أدلة القاعدة:
أولا أدلة الشق الأول من القاعدة:
1 -حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة, فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين, فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب [1] ., فجعل صلى الله عليه وسلم الكسب كالغنى بالمال في تحريم أخذ الصدقات [2] .
2 -قاعدة:"سبب السبب ينزل منزلة السبب [3] ", وأدلتها
ثانيا: أدلة الشق الثاني من القاعدة:
1 -القاعدة الأصولية:"كل ما وجوبه مشروط بشرط فالشرط لا يكون واجب التحصيل [4] ", وأدلتها
2 -قاعدة:"الحرج مرفوع [5] "وأدلتها
أولا: تطبيقات للشق الأول من القاعدة:
1 -الفقير القادر على تحصيل نفقته بالكسب تدريجيًا لا يجب الإنفاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه أحمد 38/ 162 (23063) و 29/ 486 - 487 (17972) (17973) ، وأبو داود 2/ 359 (1630) ، والنسائي 5/ 99 - 100 (2598) ، والكبرى له 3/ 79 (2390) .
[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 8/ 491.
[3] شرح الكوكب المنير لابن النجار 1/ 461. التحبير شرح التحرير للمرداوي 3/ 1076.
[4] الإحكام للآمدي 1 - 154، النقود والردود للكرماني 1 - 105/أ. وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"لا يجب تحصيل شرط الوجوب".
[5] التمهيد لابن عبد البر 24/ 316، مجموع الفتاوى لابن تيمية 34/ 21، فتح الباري لابن حجر 2/ 147، الموافقات للشاطبي 2/ 136، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 192، البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى 2/ 30. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.