5 -المباشر للإتلاف مع المسبِّب إذا اجتمعا- وهما جانيان - فإنه يجب الضمان على المباشر [1] .
6 -المباشر مقدم على المتسبب إذا ضعف السبب وأما إذا قوي السبب فإن الضمان عليهما معًا" [2] ."
7 -إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب, تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب, إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه [3] .
1 -المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد والمتسبب لا إلا إذا كان متعديًا [4] . [ف/ ... ] .
2 -يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر به ما لم يكن مجبرًا [5] (متفرعة) .
3 -الجواز الشرعي ينافي الضمان [ف: 10288] [6] .
ووجه علاقة هذه القواعد بالقاعدة التي بين أيدينا هو وحدة الموضوع, بحيث يكمل بعضها بعضًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد و الضوابط المستخلصة من التحرير ص 157. وبنحوه في تبيين الحقائق 5/ 252.
[2] شرح الخرشي على مختصر خليل 3/ 245، 6/ 140. وفي لفظ:"الإضافة إلى المباشر أولى من المتسبب إذا كان سببا لا يعمل بانفراده إتلافا، أما في سبب يعمل بانفراده فيشتركان"الدر المختار 7/ 178 (بتصرف يسير) .
[3] قواعد ابن رجب ص 285.
[4] مجمع الضمانات ص 345. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] المجلة، المادة 89. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] نفسه، المادة 91. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.