فهرس الكتاب

الصفحة 6455 من 19081

ومن تطبيقاتها:

1 -لو تبايعا ذهبا بفضة, لم يجز أن يفترقا قبل القبض, ولو تقايلا في هذا العقد جاز أن يفترقا قبل القبض؛ لأنه يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود [1] .

2 -إذا اشترط البائع على المشتري على أنه إن باع السلعة فهو أحق بها بالثمن, فالبيع والشرط باطل, بخلاف ما لو طلب البائع الإقالة, فقال له المبتاع على شرط إن بعتها لغيري فأنا أحق بها بالثمن فيجوز؛ لأنه يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود [2] .

3 -لا يجب قبض رأس مال السَّلم في مجلس العقد عند الفسخ, بخلاف ابتداء العقد؛ لأن الفسوخ يغتفر فيه ما لا يغتفر في ابتداء العقود [3] .

4 -يصح الفسخ ببدل مجهول, وإن كان لا يصح ابتداء العقد ببدل مجهول؛ لأن رفع العقد يتسامح فيه ما لم يسامح في نفس العقد [4] .

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 2/ 121، طرح التثريب 6/ 87.

[2] انظر: الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي 3/ 66، شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 80، فتح العلي المالك 1/ 351.

[3] انظر: بدائع الصنائع 5/ 207، البحر الرائق لابن نجيم 6/ 180، المغني 4/ 205.

[4] انظر: الفروق للكرابيسي 1/ 197 - 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت