فهرس الكتاب

الصفحة 13383 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1516

نص الضابط: الكِنَايَةُ معَ الِنِّيَّةِ في الطَّلاقِ كالصَّرِيحِ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -الطلاق يقع بالكناية مع النية [2] .

2 -الطلاق يفتقر إلى النية في الكناية, ولا يفتقر إليها في الصريح [3] .

3 -لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات إلا بالنية, أو بدلالة الحال [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المجموع للنووي 7/ 243؛ الأشباه والنظائر للسيوطي 42. وفي حاشية الروض المربع لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي 6/ 507 بلفظ: (لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية مع قرينة إرادة الطلاق) . وفي التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 115 بلفظ: (لا يقع الطلاق بالكنايات إلا بالنية) . وفي منهج الطالبين للرستاقي 16/ 125 بلفظ: (الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بعقد النية) . وفي العقود الدرية لابن عابدين 1/ 43 بلفظ: (ألفاظ كنايات الطلاق لا يقع بها إلا بالنية) . وفي الحاوي للماوردي 13/ 166 بلفظ: (الكناية لا يقع الطلاق بها إلا مع النية) . وفي عمدة القاري للعيني 18/ 71 بلفظ: (الكناية لا يقع بها الطلاق، ما لم ينوه) . وفي فتح القدير لابن الهمام 3/ 397 بلفظ: (الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية) . وفي الفتاوى الأنقروية 1/ 72 بلفظ: (كنايات الطلاق لا بد فيها من النية) .

[2] إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 3/ 53.

[3] إعانة الطالبين للبكري 4/ 3.

[4] رمز الحقائق للعيني 1/ 146. وفي حاشية ابن عابدين 3/ 299 بلفظ: (لا شيء من الكناية يقع به الطلاق بلا نية أو دلالة الحال) . وفي أصول السرخسي 1/ 188 بلفظ: (الحكم بالكناية لا يثبت إلا بالنية، أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال) . وفي شرح الأحكام للأبياني 1/ 319 بلفظ: (الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة الحال) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت