رقم القاعدة: 292
نص القاعدة: الرِّضَا بِأَدْنَى الضَّرَرَيْنِ لَا يَكُونُ رِضًا بِأَعْلَاهُمَا [1] .
ومعها:
العاقد له أن يستوفي النفع المعقود عليه ومثله ودونه في الضرر ولا يملك فوقه.
صيغ أخرى لقاعدة:
1_ الرضا بالشيء يكون رضًا بما هو مثله أو دونه عادة, لا بما هو أضر منه [2] .
2_ لا يستفاد أعظم الضررين عند التصريح بأدناهما [3] .
3_ تحمل الضرر اليسير لا يدل على تحمل الضرر الكثير [4] . والعكس صحيح [5] .
4_ الرضا بأعلى الضررين رضا بالأدنى وبمثله دلالة [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 216.
[2] البحر الرائق لابن نجيم 8/ 14.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 23/ 86.
[4] المبسوط 2/ 22.
[5] موسوعة القواعد الفقهية 2/ 240.
[6] الفتاوى الهندية 4/ 490.