فهرس الكتاب

الصفحة 4028 من 19081

رقم القاعدة: 292

نص القاعدة: الرِّضَا بِأَدْنَى الضَّرَرَيْنِ لَا يَكُونُ رِضًا بِأَعْلَاهُمَا [1] .

ومعها:

العاقد له أن يستوفي النفع المعقود عليه ومثله ودونه في الضرر ولا يملك فوقه.

صيغ أخرى لقاعدة:

1_ الرضا بالشيء يكون رضًا بما هو مثله أو دونه عادة, لا بما هو أضر منه [2] .

2_ لا يستفاد أعظم الضررين عند التصريح بأدناهما [3] .

3_ تحمل الضرر اليسير لا يدل على تحمل الضرر الكثير [4] . والعكس صحيح [5] .

4_ الرضا بأعلى الضررين رضا بالأدنى وبمثله دلالة [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 216.

[2] البحر الرائق لابن نجيم 8/ 14.

[3] انظر: المبسوط للسرخسي 23/ 86.

[4] المبسوط 2/ 22.

[5] موسوعة القواعد الفقهية 2/ 240.

[6] الفتاوى الهندية 4/ 490.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت