فهرس الكتاب

الصفحة 7956 من 19081

6 -التصرف للحاجة يجوز في مال الغير [1] [ف/] استثناء

7 -لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو حاجة عامة. [2] [ف/] استثناء من القاعدة

8 -المباح له لا يملك أن يبيح لغيره [3] [ف/] أخص

شرح القاعدة:

المراد بالتصرف في القاعدة: التصرف الفعلي, والقولي. [4]

والملك: هو ما يملكه الإنسان سواء أكان أعيانا أم منافع, بحيث يمكنه التصرف فيه على وجه الاختصاص [5] .

والمقصود بملك الغير في القاعدة: الملك الخاص والملك المشترك. [6]

والمراد بـ"الغير"في القاعدة: كل من عصم الشرع ملكه, فيشمل المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن.

والمراد بالإذن الوارد في القاعدة: إذن الشارع وإذن المالك.

والمعنى الإجمالي للقاعدة: لا يحل لأحد أن يتصرف في ملك الغير سواء كان الملك خاصا أو مشتركا بلا إذنه سابقا أو إجازته لاحقا. [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] التجريد للقدوري 8/ 3859. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام 1/ 92.

[3] المبسوط للسرخسي 11/ 133؛ إحكام الأحكام لابن حزم 3/ 320. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المباح له لا يملك الإباحة".

[4] انظر السابق.

[5] انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/ 158.

[6] انظر شرح القواعد لأحمد الزرقا ص 461.

[7] انظر شرح القواعد للزرقا ص 461.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت