6 -التصرف للحاجة يجوز في مال الغير [1] [ف/] استثناء
7 -لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو حاجة عامة. [2] [ف/] استثناء من القاعدة
8 -المباح له لا يملك أن يبيح لغيره [3] [ف/] أخص
المراد بالتصرف في القاعدة: التصرف الفعلي, والقولي. [4]
والملك: هو ما يملكه الإنسان سواء أكان أعيانا أم منافع, بحيث يمكنه التصرف فيه على وجه الاختصاص [5] .
والمقصود بملك الغير في القاعدة: الملك الخاص والملك المشترك. [6]
والمراد بـ"الغير"في القاعدة: كل من عصم الشرع ملكه, فيشمل المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن.
والمراد بالإذن الوارد في القاعدة: إذن الشارع وإذن المالك.
والمعنى الإجمالي للقاعدة: لا يحل لأحد أن يتصرف في ملك الغير سواء كان الملك خاصا أو مشتركا بلا إذنه سابقا أو إجازته لاحقا. [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التجريد للقدوري 8/ 3859. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام 1/ 92.
[3] المبسوط للسرخسي 11/ 133؛ إحكام الأحكام لابن حزم 3/ 320. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المباح له لا يملك الإباحة".
[4] انظر السابق.
[5] انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/ 158.
[6] انظر شرح القواعد لأحمد الزرقا ص 461.
[7] انظر شرح القواعد للزرقا ص 461.