فهرس الكتاب

الصفحة 11629 من 19081

والمكره لم ينوِ إيقاع اليمين فلا يطالب بما لم ينوه, مثل الناسي والمخطئ فلا نية لهما

6 -/ ولأنه قول حمل عليه بغير حق, فلم يصح, ككلمة الكفر. [1]

تطبيقات الضابط:

1 -من حلفه من له عليه دين بالطلاق أن يوفيه دينه في موعد معين وهدده إن لم يفعل بالسجن والضرب, والمدين عاجز عن الوفاء, فحلف, لم تنعقد يمينه ولا حنث عليه, لأنه إكراه بغير حق [2] .

2 -من أكرهه شخص في السوق على الحلف على دفع ضريبة مالية على ما يبيعه, ولم يكن له هذا الحق في شرع ولا عادة, فليس على الحالف الوفاء بما حلف عليه, ولا تنعقد يمينه؛ لأنه مكره بلا حق [3] .

3 -الإيلاء [4] يمين, فلا ينعقد من المكره [5] .

4 -لو حلف شخصٌ مكرها لا يدخل دارًا, فدخلها, لم تلزمه اليمين [6] ؛ إذ لا يمين على مكرهٍ/ 1.

5 -إذا حلف الظالم رجلًا كرها بالطلاق ألا يصلي, وأن يشرب الخمر,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 9/ 385.

[2] انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 33/ 236237.

[3] انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 33/ 237، مختصر الفتاوى المصرية ص 443.

[4] الإيلاء: أن يحلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر. انظر: بدائع الصنائع 3/ 171، شرح الخرشي 3/ 230، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 427، مغني المحتاج 3/ 344، المغني 7/ 298، الموسوعة الفقهية الكويتية 7/ 222.

[5] انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب لابن المرتضى 3/ 205.

[6] انظر: الشرح الكبير للدردير 2/ 370.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت