"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" [1] .
ووجه الدلالة: أن الزوج مكلف شرعا بالنفقة, فإذا ادعت زوجته عليه البخل والتقصير, ولم يوجد مانع الأهلية فيه, فإنه يكون خصمًا, فصحت الدعوى عليه, ولهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بحقها في النفقة من مال أبي سفيان بالمعروف.
1 -إذا اختلف الزوجان في متاع البيت, فتصح الدعوى؛ لأن كل واحد من الزوجين يعدّ خصما للآخر, حيث كلّ منهما يسكن في بيت الزوجية, وله يد واستعمال للأثاث والمتاع ويطالب بملكه [2] .
2 -إذا اختلف الزوجان في المهر, فادعت المرأة مطالبة الزوج بمهرها, صحت الدعوى, بحيث يكون الزوج مدعى عليه وخصمًا؛ لأن المهر يثبت للمرأة في عقد النكاح, ويجب على الزوج تسليمه, ولا تبرأ ذمته إلا بالتسليم, أو إقامة البينة على تسليمه للولي [3] .
3 -إذا ادعى شخص على آخر عينا في يده, صحت الدعوى, ويعد صاحب اليد خصمًا ومدعى عليه, وعلى المدعي البينة, ويقبل قول المدعى عليه بيمينه [4] .
4 -إذا ادعى شخص على آخر دينا في الذمة, وطالبه به, وحدده,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 3/ 79 (2211) ومواضع أخرى، ومسلم 3/ 1338 (1714) .
[2] فتح القدير 6/ 209، حاشية ابن عابدين 5/ 563، تبصرة الحكام 1/ 107، الفروق 3/ 148، الحاوي 21/ 444، المهذب 5/ 569، المحرر في الفقه 2/ 220، المغني 9/ 320، المحلى 9/ 429، شرائع الإسلام 2/ 229، وسائل الإثبات للزحيلي 2/ 490.
[3] فتح القدير 6/ 202، أدب القضاء للسروجي ص 205.
[4] تبصرة الحكام 1/ 107، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 603، الحاوي 21/ 336، 359، روضة القضاة 1/ 177.