2 -دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه [1] . أعم
3 -مباشرة الفعل الذي هو دليل الرضا بمنزلة التصريح بالرضا [2] أخص.
4 -الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحًا [3] ./أخص
5 -لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح [4] . مقيِّدة
المراد بالدليل هنا: غير اللفظ الصريح, من إشارة أو عرف أو قرينة حال, أو غير ذلك [5] .
والصريح: هو كل لفظ مكشوف المعنى والمراد بنفسه, حقيقةً كان أو مجازًا [6] .
هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بمبدأ الرضا في العقود والمعاملات المالية, فالعقود هي مجالها الأساس, وإن كانت تجري في أبواب أخرى من الفقه أيضًا, كما سنرى ذلك عند ذكر التطبيقات, إن شاء الله تعالى.
ومعلوم أن"الأصل في العقود هو التراضي" [7] , إلا أن الرضا لما كان أمرًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المجلة العدلية، المادة 68. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه".
[2] المبسوط 5/ 28، وعنه: موسوعة القواعد الفقهية 9/ 119.
[3] المبسوط 4/ 160؛ وانظر أيضًا: المغني 4/ 368. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المجلة، المادة 13. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر: موسوعة القواعد الفقهية 5/ 345؛ والوجيز في إيضاح القواعد الفقهية للبورنو ص 139. قال الشيخ أحمد الزرقاء - رحمه الله:"والظاهر أن المراد بالدليل هنا العلامة، كالنُّصُب التي وضعت لتدل على الإذن بالدخول أو على عدمه، لا ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر؛ لأن ذلك من القطعي الذي لا يتخلف". شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 345.
[6] انظر: أصول السرخسي 1/ 187.
[7] مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 6؛ وانظر أيضًا: الوسيط للغزالي 3/ 8؛ السيل الجرار للشوكاني 3/ 324.