فهرس الكتاب

الصفحة 10343 من 19081

3 -لا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما لا ينتفع به ولا يضره [1] فرع عن القاعدة 4 - الإعانة على المعصية معصية [2] قسيمة لإحدى متفرعات القاعدة ومكملة لها

شرح القاعدة:

سيقت القاعدة لبيان أساس من الأسس التي بنى الإسلام عليها كثيرًا من تشريعاته, وكان محط نظره في كثير من الأحكام التي قررها, كما أنه من أجلّ الأمور التي دعا إلى وجودها بين أفراد المجتمعات وحرص على أن يكون خلقًا عامًا سائدًا فيها, وهو مبدأ التعاون الذي يعدّ مبدأ عامًا من المبادئ التي قررها الإسلام وأعلى من مكانتها, فعبرت القاعدة عن ذلك بأن نصت على أن أمر الدين على التعاون, والمراد أن مبنى أمره عليه, ومن أمثلة التشريعات التي انبنت على هذا المبدأ: الأذان والقضاء والولايات الشرعية المتنوعة والشهادات وعقود التبرعات والتقاط اللقطة واللقطاء وبذل العاقلة لدية القتل الخطأ, والكفالة والقرض وغيرها من الأحكام؛ فإن من المصالح التي تضمنتها هذه الأحكام - وغيرها مما هي على شاكلتها - إعانةَ الغير على فعل الخير وتقديم المساعدة له على فعل ما ينبغي عليه فعله, مما يدل على تأصل هذا المبدأ واختلاطه بلحمة الشريعة وسداها, ومن ناحية أخرى فإن على المكلفين اعتماد هذا المبدأ واعتباره ليكون منطلقًا للأفراد في عباداتهم وتصرفاتهم, و للفقهاء و المفتين في فتاواهم واجتهاداتهم, و للولاة و الحكام في سياساتهم واختياراتهم,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] التمهيد لابن عبد البر 6/ 241، عمدة القاري للعيني 21/ 266، وانظرها في قسم القواعد الفقهية يلفظ:"من لا ضرر عليه في شيء فليس له منع الغير منه".

[2] انظر: فتح العلي المالك لعليش 1/ 273، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت