فهرس الكتاب

الصفحة 11068 من 19081

وجوب إعادة الصلاة إذا أديت على الوجه الذي يقتضي فعلَ محرمٍ, أو تركَ واجبٍ, وإن كان سبب الإعادة كما ورد في الحديث هو ترك الطمأنينة في الصلاة؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب [1] , كما هو مقرر أصوليًا , فالطمأنينة إما ركن في الصلاة وإما واجب, ووجوب الإعادة حكم من ترك واجبًا مطلقًا [2] .

تطبيقات الضابط:

1 -الطمأنينة في الصلاة, وقراءة الفاتحة, وَضَمُّ ثلاث آيات غير الفاتحة لها في الركعتين الأوليين, والجهر والإسرار فيما يجهر فيه أو يُسَرّ, تُعدُّ من واجبات الصلاة عند الحنفية التي تجب إعادة الصلاة بتركها؛ لأن كل صلاة أديت مع ترك واجب وجبت إعادتها [3] .

2 -كل من أخلَّ بشرط من شروط الصلاة ولو سهوا وجبت عليه الإعادة, وشروط الصلاة عند الشافعية ثمانية: طهارة الحدث والنجس, وستر العورة, واستقبال القبلة واجتناب المناهي كالكلام والأكل والفعل الكثير, ومعرفة دخول الوقت ولو ظنًا, والعلم بفرضية الصلاة وبكيفيتها [4] .

مثال ذلك: سَبْق الحدث في الصلاة فإنه يبطلها في الصحيح عند المالكية و الشافعية و الحنابلة , وهو القياس عند الحنفية وإن كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 2/ 109 ط/ مكتبة صبيح بمصر؛ البحر المحيط للزركشي 4/ 290 ط/ دار الكتبي.

[2] درر الحكام لملا خسرو 1/ 69.

[3] انظر: رد المحتار 1/ 457 وما بعدها؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 216 وما بعدها. ولمعرفة الأركان والواجبات يراجع المرجع نفسه فصل أفعال الصلاة وأقوالها.

[4] انظر: المجموع للنووي 4/ 3 ط/ مطبعة المنيرية؛ أنوار المسالك بشرح عمدة السالك وعدة الناسك للشيخ محمد الزهري الغمراوي ص 84 - 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت