رقم القاعدة: 275
نص القاعدة: مَنْ سُومِحَ فِي مِقْدَارٍ يَسِيرٍ فَزَادَ عَلَيْهِ, فَهَلْ تَنْتَفِي المُسَامَحَةُ فِي الزِّيَادَةِ وَحْدَهَا, أَوْ فِي الجَمِيعِ؟ [1] .
قواعد ذات علاقة:
1 -اليسير معفو عنه [2] بيان.
2 -يسامِح الإنسان في حقوق نفسه وليس له المسامحة في حق غيره [3] بيان.
3 -المحاباة ممن لا يملك التبرع بمنزلة الهبة [4] مبيِّن.
4 -مقدار ما يتغابن الناس فيه عفو شارحة وأصل للرأي القائل بانتفاء المسامحة في الزائد فقط.
5 -تعدي محل الحق إلى غيره هل يبطل به المستحق أو يبقى وإنما يبطل الزائد خاصة [5] أعم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد لابن رجب ص 43
[2] المنتقى لأبي الوليد الباجي 2/ 180، المغني لابن قدامة 4/ 469، تذكرة الفقهاء للحلي 6/ 295، وفي لفظ آخر"اليسير مغتفر". الذخيرة للقرافي 9/ 24، شرح الزركشي 2/ 50. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظر إحياء علوم الدين للغزالي 2/ 323.
[4] المبسوط للسرخسي 24/ 182.
[5] المنثور للزركشي 1/ 355