فهرس الكتاب

الصفحة 12565 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1405

نص الضابط: حُكْمُ الصَّدَقَةِ كَالهِبَةِ [1]

صيغ أخرى للضابط

1 -الصدقة بمنزلة الهبة [2]

2 -الصدقة كالهبة [3]

3 -الهبة والصدقة سواء [4]

4 -الصدقة يلزم فيها ما يلزم في الهبة [5] ...

1 -لا تجوز هبة ما ليس بمال [6] مكمل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مواهب الجليل للحطاب 6/ 58، منح الجليل لعليش 8/ 186، وفي التاج المذهب للعنسي 3/ 272"الصدقة في الحكم كالهبة". وفي الاختيار للموصلي 3/ 54"الصدقة كالهبة في جميع أحكامها". وفي جواهر العقود لشمس الدين المنهاجي 1/ 312"الهبة والهدية وصدقة التطوع: حكمها واحد، وكل لفظة من هذه الألفاظ تقوم مقام الأخرى".

[2] فتاوى قاضيخان 2/ 273

[3] الدر المختار للحصكفي 5/ 709، رمز الحقائق شرح كنز الدقائق للعيني 2/ 148، مطالب أولي النهى للرحيباني 4/ 126، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا (م/528) ، شرح النيل لأطفيش 11/ 39. وفي شرح البهجة لزكريا الأنصاري 3/ 16"التصدق كالهبة"

[4] غمز عيون البصائر للحموي 4/ 275

[5] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 104

[6] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 120، الفتاوى الهمدية 4/ 364، وبلفظ:"لا تصح هبة ما ليس بمال"مطالب أولي النهى للرحيباني 4/ 401، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت