فهرس الكتاب

الصفحة 9064 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -إذا صح عقد البيع الواقع على قطعة أرض باستيفاء شروطه, وأخلى البائع الأرض المبيعة للمشتري فارغة بلا حائل بينه وبينه, فقد استحق الثمن وبرئت ذمته من التزامه بالتسليم؛ لأن العرف جارٍ على أن القبض في الأرض يكون بتخليتها للمشتري [1] , وقبض كل شيء بحسبه عرفًا/ 1

2 ـ إذا اشترى شخص منزلًا, فإنه يعد مستلمًا للمنزل فور انعقاد العقد, وهذا ما يسمى بالقبض الحكمي - ويسميه القانونيون التصوري [2] -؛ لأن قبض كل شيء بحسبه عرفًا , والعرف جار على أن القبض في بيع الشيء لحائزه يكون تصوريًا.

3 ـ يستحق المؤجر الأجرة فيما يتعلق بإيجار الأماكن بالتخلية وتسليم المفاتيح للمستأجر, ولا يتوقف الاستحقاق على استيفاء المنافع [3] ؛ لأن العرف جارٍ بذلك, وقبض كل شيء بحسبه عرفًا/ 1

4 ـ إذا اشترى شخص ثمرة بعد بدو صلاحها, فإنه يستحق الإبقاء إلى كمال الصلاح, ولا يطالب بالقبض حال فور انعقاد العقد؛ لأن العادة جارية بأن القبض في بيع الثمر بعد بدو صلاحه يكون بعد الكمال [4] , وقبض كل شيء إنما يكون بحسبه على ما جرت العادة فيه/ 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 148، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 268، المغني لابن قدامة 4/ 219، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 63، البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 133، مغيث الحكام للسينوي 1/ 23 / ب، الخلاف للطوسي 3/ 93، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي طبعة 1411 هـ.

[2] التسليم التصوري: هو مجرد إرادة المتعاقدين دون انتقال مادي للحيازة إذا كان الشيء موجودًا تحت يد الشخص مستحق القبض لسبب آخر كإجارة أو وديعة أو عارية أو رهن. انظر: عقد الإيجار للسنهوري ص 238.

[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 291.

[4] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت