فهرس الكتاب

الصفحة 14733 من 19081

التعزير [1] , وجاء أيضًا:"وأما الشفاعة فيما ليس فيه حد, وليس فيه حق لآدمي وإنما فيه التعزير, فجائز عند العلماء بلغ الإمام أم لا, والشفاعة فيه مستحبة, وإذا لم يكن المشفوع صاحب أذى ونحوه [2] ."

أدلة الضابط:

1 -لأن التعزير دون الحدود, فهو أهون في العقوبة وليس للتعزير عقوبة مقدرة [3] .

2 -وإذا كانت الشفاعة جائزة في بعض الحدود قبل بلوغ الإمام, فالتعازير تجوز الشفاعة من باب الأولى وبعد بلوغ الإمام [4] .

تطبيقات الضابط:

1 ـ إذا صدر من أهل المروءة والعفاف ما يوجب التعزير كالسب والشتم دون القذف, جازت الشفاعة في هذه الأفعال ولو بلغت الإمام؛ لأن الشفاعة جائزة في التعزير [5] .

2 ـ مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج لا حدَّ فيه, وإنما يوجب التعزير [6] , فتجوز الشفاعة في إسقاط العقوبة عن الفاعل, ولو بلغ أمره الإمام؛ لأن الشفاعة في التعزير جائزة/ 1.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] نيل الأوطار للشوكاني 3/ 329، دار الحديث.

[2] طرح التثريب للعراقي 8/ 212، دار إحياء الكتب العربية.

[3] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 453.

[4] غمز عيون البصائر للحموي 1/ 387، دار الكتب العلمية.

[5] انظر المدونة لسحنون 4/ 488، قليوبي وعميرة 4/ 206.

[6] انظر قليوبي وعميرة 4/ 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت