رقم القاعدة: 452
نص القاعدة: الشَّيْء في مَعْدِنه لا يُعْطَى له حُكْمُ الظُّهُور ما لم يَظْهَر [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
الشيء في معدنه لا حكم له [2]
1 -الحرج مرفوع [3] (أصل للقاعدة)
2 -المشقة تجلب التيسير [4] (أصل للقاعدة)
3 -الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه [5] (متكاملة)
4 -الشيء ما دام في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة [6] (فرع عن القاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 3/ 151، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 6/ 191.
[2] الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 1/ 502.
[3] انظرها بلفظ:"الحرج مرفوع غير مقصود"في قسم القواعد المقاصدية.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] المصدر نفسه.
[6] البحر الرائق لابن نجيم 1/ 282، حاشية ابن عابدين 1/ 434، وفي لفظ:"النجاسة في محلها لا يعطى لها حكم النجاسة"كما في فتح القدير لابن الهمام 1/ 84، وفي لفظ:"كل ما يحويه الباطن لا يثبت له حكم النجاسة"كما في المقاصد السنية للشعراني ص 178، حاشية العبادي على قواعد الزركشي 1/ 136، وفي لفظ:"الأعيان النجسة لا يقضى عليها بنجاسة في باطن الحيوان"كما في الذخيرة للقرافي 1/ 185.