رقم القاعدة: 1833
نص القاعدة: المُعَيَّنُ لَا يَقَعُ الامتِثَالُ إِلَّا بِهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الأمر إذا تعلق بشيء بعينه لا يقع الامتثال إلا بذلك الشيء [2] .
2 -الوجوب إذا تعلق بفعل معين لا يقوم غيره مقامه [3] .
3 -التعيين يمنع التخيير [4] .
4 -التعيين يفيد الانحتام [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي 1/ 3، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 1/ 119، القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب للشنتوف ص 129، وانظر: المحصول للرازي 2/ 170، بدائع الصنائع للكاساني 5/ 111، البحر المحيط للزركشي 4/ 27، تهذيب الفروق للمالكي 2/ 53، الروض النضير للسياغي 3/ 55.
[2] الفروق للقرافي 2/ 73،البحر المحيط للزركشي 4/ 27، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 2/ 322، تهذيب الفروق لمحمد المالكي 2/ 69، الروض للسياغي 3/ 55، وفي معناها:"الأمر اللفظي إذا كان أمرا بواحد معين فإنه يوجب الفعل المعين"المحصول للرازي 2/ 170.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 111.
[4] الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 3، القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب ص 129.
[5] الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 170، القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب ص 129.