المطلب الأول
القواعد الممتدة في أقسام فقهية عديدة
تقسم القواعد المشتملة على مسائل كثيرة من أقسام مختلفة إلى نوعين أو درجتين:
1 -القواعد الكلية الكبرى.
2 -القواعد الكلية الأقل شمولًا من القواعد الكبرى, ومنها الكبيرة والمتوسطة.
... فهي إذًا منقسمة إلى كبرى وكبيرة ومتوسطة.
النوع الأول: القواعد الكلية الكبرى (القواعد الخمس) تمثل القواعد الكلية الكبرى بنية أساسية عريضة في الفقه الإسلامي, إذ لكل قاعدة منها فروع في الشريعة لا تُعد ولا تُحصى, فهي منشأ التفاريع, وإليها انصراف الجميع, كما قال العلائي:"إن جميع مسائل الفقه يمكن ردها إلى هذه القواعد الخمس, إما قريبا ظاهرا - وهو الغالب- وإما بوسائط ترجع إليها, وترد تلك إلى إحدى هذه القواعد" [1] , وهذه القواعد قد حازت القبول والاتفاق بين الفقهاء, وهي تنحصر في القواعد الخمس التالية:
1 -الأمور بمقاصدها.
2 -اليقين لا يزول بالشك.
3 -المشقة تجلب التيسير.
4 -الضرر يزال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المجموع المذهب للعلائي 2/ 435.