1 -الحرج مرفوع شرعًا [1] . (أعم)
2 -الإسلام يجب ما قبله [2] . (أخص)
3 -التوبة لا تأثير لها في حقوق الآدميين [3] . (مقيِّدة)
4 -الأصل أن التوبة لا تسقط العقوبة [4] . (قاعدة مستثناة)
التوبة في اللغة هي الرجوع [5] .
وفي الاصطلاح هي: رجوع العبد عن حالة المعصية إلى حالة الطاعة [6] .
ويسند الفعل منها إلى العبد فيقال: تاب العبد إلى الله إذا رجع عن معصيته إلى طاعته. ويسند أيضًا إلى الله تعالى, فيقال: تاب الله على عبده إذا قبل توبته ورجع لطفه ورحمته إليه [7] , كما في قوله تعالى: {ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى} ] سورة طه: 122 [, وقد اجتمع المعنيان في قوله تعالى: {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا} ] سورة التوبة: 118 [, وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم:"من تاب تاب الله عليه"[8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع فتاوى ابن تيمية 34/ 21، تهذيب الفروق للمالكي 1/ 10، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"الحرج مرفوع غير مقصود".
[2] الأشباه لابن نجيم مع غمز عيون البصائر للحموي 3/ 402، الفروق للقرافي 1/ 219، المنثور للزركشي 1/ 161، الأشباه للسيوطي ص 255، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] شرح كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي 2/ 320.
[4] التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 1/ 354، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر: لسان العرب لابن منظور 1/ 233، معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/ 357.
[6] انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 237. وعرفها العلامة أبو السعود في تفسيره 8/ 31 بأنها:"الرجوع عن المعاصي بالندم عليها، والعزم على أن لا يعاودها أبدا".
[7] انظر: تفسير الرازي 3/ 21، تفسير البحر المحيط 1/ 320، الفواكه الدواني للنفرواي 1/ 75.
[8] رواه ابن ماجه في سننه (1/ 343، رقم 1081) ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهو جزء من حديث أوله": خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا .... فمن تاب تاب الله عليه ...".