فهرس الكتاب

الصفحة 7699 من 19081

والكفارات المالية, ويشمل كذلك المعاملات, كالبيوع والديون وغيرها كما سيأتي في التطبيقات.

1 -ما رواه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ" [1] . وفي رواية:"فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" [2] ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن يكفر عن يمينه قبل الحنث, فدل على جواز تقديم الحقوق المالية بعد سببها وقبل شرطها. [3] ويقاس على كفارة اليمين غيرها من الحقوق المالية بعد وجود سببها, وقبل وجود شرطها.

2 -ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". [4] ووجه الدلالة ما سبق.

3 -عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه"أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 8/ 127 - 128 (6622) ، 8/ 147 - 148 (6722) و 9/ 63 (7147) ، ومسلم 3/ 1273 - 1274 (1652) . وهو جزء من الحديث الذي أوله"يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ...".

[2] رواه أحمد 34/ 230 (20628) ، وأبو داود 3/ 229 (3278) ، والنسائي 7/ 10 (3783) .

[3] انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني 11/ 609، شرح النووي على مسلم 6/ 39، سبل السلام 4/ 103. والحديث متفق عليه. وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب تقديم الكفارة قبل الحنث عملا بظاهر الحديث، لاقتضاء (ثم) الترتيب، ورواية الواو تحمل على رواية (ثم) حملًا للمطلق على المقيد.

[4] رواه البخاري 8/ 146 (6718) ، ومسلم 3/ 1270 (1649) / (9) واللفظ له، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو جزء من الحديث الذي أوله"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين استحمله فقال: والله لا أحملكم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت