فهرس الكتاب

الصفحة 9394 من 19081

قواعد ذات علاقة:

1 -المانع مقدم على المقتضي [1] [ف/] (أعم) .

2 -كل ما لو تم منتهاه كان رجوعًا فمبدؤه أيضًا رجوع [2] [ف/] . (تكامل) .

3 -خيار الشرط موضوع للفسخ لا للإجازة [3] (مبينة) .

4 -تصرف المالك عن ولاية الملك أولى نقضًا كان أو إجازة [4] (مقيدة) .

شرح القاعدة:

الفسخ لغة: النقض, يقال فسخ الشيء يفسَخه فسخًا فانفسخ أي: نقضه فانتقض واصطلاحًا إنهاء العقد, ورفع جميع أحكامه وآثاره واعتباره كأن لم يكن وقلب كل واحد من العوضين لصاحبه برد الشيء واسترداد مقابله, فهو في معنى الإلغاء والإبطال. والتعبير به في العقود أغلب, ويقل في العبادات, ويكون في العقود قبل تمامها, وعند تمامها بشروط مبينة في محالِّّها [5] . والأصل في الفسخ أن يطلق على ما صح أولًا ثم انفسخ ولكنه يطلق على ما لم ينعقد أولًا كذلك [6] .

وأسباب الفسخ خمسة:

1 -التراضي: كالإقالة فإنها فسخ اتفاقي يقتضي رجوع كل من العوضين لصاحبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] شرح المجلة للأتاسي 2/ 289.

[4] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 271.

[5] انظر: الموسوعة الكويتية 6/ 185.

[6] انظر: شرح النيل وشفاء الغليل لأطفيش 9/ 394.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت