فهرس الكتاب

الصفحة 14875 من 19081

1 -إن صال شخص أو جماعة على آخر لأخذ ماله لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا بل يدفعهم بالأسهل فاللأسهل [1] لأن الصائل يدفع بأسهل ما يمكن الدفع به

2 -من طلب من الفجور لم يجز له مبادرة الطالب الصائل بالضرب أو القتل إذا أمكن دفعه بما هو أخف من ذلك وأيسر كالإنذار والزجر والاستغاثة ونحوها [2] ؛ لأن الصائل يدفع بأسهل ما يمكن الدفع به.

3 ـ من استرق السمع يعد معتديا على حرمات غيره الخاصة, وهذا يبيح للمعتدى عليه الدفاع عنها, إلا أنه يتوجب عليه البدء في الدفع بأيسر الوسائل وهو الإنذار ولا ينتقل إلى وسيلة أثقل إلا إذا تعذر ما دونها, فإن قصد أذن المعتدي أو وسيلة الاستراق بالطعن والإتلاف بلا إنذار يضمن [3] ؛ لأن دفع الصائل يكون بأيسر ما يندفع به الإيذاء.

4 ـ لو دخل شخص دار غيره متهجما بغير حق, كان لصاحب الدار منعه من ذلك بأسهل ما يمكن به المنع, كالزجر والاستغاثة بالسلطان أو الناس, ولا ينتقل إلى الضرب أو القتل إلا عند تعذر الأسهل [4] ؛ لأن دفع الصائل إنما يكون بالأسهل فالأسهل.

5 ـ لو اطلع إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه, قيل: يدفعه بأسهل ما يمكنه دفعه به فيقول له أولا: انصرف, فإن لم يفعل أشار إليه يوهمه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 526.

[2] انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 523.

[3] انظر: الإنصاف للمرداوي 10/ 309.

[4] انظر: تحفة المحتاج 5/ 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت