فهرس الكتاب

الصفحة 10397 من 19081

5 -قوله صلى الله عليه و سلم:"صَلاةُ المرأةِ في بيْتِهَا أفضلُ من صلاتِهَا في حُجْرَتِهَا, وصلاتها في مَخْدَعِهَا أفضلُ من صلاِتهَا في بيتِهَا" [1]

فقد دل هذا الحديث على أن المرأة كلما كانت أستر و أبعد عن الظهور و البروز كان أفضل, قال العيني - رحمه الله تعالى:"وإنما كانت صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ومن صلاتها في حجرتها, لأنها أستر لها, وأمنع لها من نظر الناس, ومَبْنى حالهن على الستر ما أمكن." [2]

تطبيقات القاعدة:

1 -لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب تغطية قبر المرأة حين الدفن؛ لأنها عورة, ولأنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون, وبناء أمرها على الستر [3] . كما يستحب تغطية نعش المرأة - بالإضافة إلى الكفن - بما يسترها [4]

2 -لا تجرد المرأة لإقامة الحد والتعزير عليها, وتضرب وهي قاعدة كأستر ما يكون؛ لأن مبنى حالها على الستر [5]

3 -اتفق الفقهاء على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا ولا قاضيًا؛ لأن الإمام يحتاج إلى الخروج للقيام بأمور المسلمين , والقاضي يحتاج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أبو داود.

[2] شرح سنن أبي داود 3/ 56.

[3] الموسوعة الفقهية 21/ 16.

[4] انظر: الشرح الكبير للدردير 1/ 418؛ أسنى المطالب 1/ 312؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 131.

[5] انظر: المبسوط 1/ 23، 9/ 73؛ الذخيرة 12/ 205؛ الروض المربع 1/ 434؛ فقه الصادق 27/ 440؛ البحر الزخار 6/ 155. و خالف في ذلك الظاهرية حيث قالوا: لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة، و يقام الحد عليهما كيفما تيسر قيامًا أو قعودًا. انظر: المحلى 11/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت